L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310704 · 18/10/2010

قرار تعقيبي عدد 310704​​​​​​​ بتاريخ 18 أكتوبر 2010

Résumé : la suppression de régime forfaitaire par décision motivée du ministre des finances   ملخص :  خوّل المشرع للإدارة سحب النظام التقديري من المطالب بالضريبة الذي يخلّ بأحد الشروط الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأوجب أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.