Résumé : la suppression de régime forfaitaire par décision motivée du ministre des finances
ملخص : خوّل المشرع للإدارة سحب النظام التقديري من المطالب بالضريبة الذي يخلّ بأحد الشروط الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأوجب أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.