L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/39845 · 04/10/2010

قرار تعقيبي عدد 39845 بتاريخ 4 اكتوبر 2010 : تصحيح الأوضاع المحاسبية

Résumé : La possibilité de régulariser la comptabilité ملخص : يعد الإصلاح المتوازي من المبادئ التي أجاز الفقه والقضاء اعتمادها كلما كان هنالك موجبا لتصحيح الأوضاع المحاسبية وإرجاع الأمور إلى نصابها في ضوء التقييدات المأذون بها الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.