إن وزير الشؤون الإجتماعية.
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للمواني والأرصفة،
وعلى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 1978 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عند 1 وعدد 2 لهذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.