Circulaire
منشور عدد 04 بتاريخ 05 ديسمبر 2017 : حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة 2016 وما قبلها
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Annexes 9
- ملحق تأطيري للتعريف بآليات تسوية ديون المؤسسات العمومية والخاصة حسب نظام التسوية الذي تخضع له كل بلدية
- نموذج روزنامة خلاص ديون المؤسسات العمومية على حساب الموارد الذاتية للبلدية ويشمل 236 بلدية
- نموذج روزنامة خلاص ديون الخواص على حساب الموارد الذاتية للبلدية ويشمل كافة البلديات
- نموذج محضر إعتراف بالدين يهم البلديات المشمولة بتسوية ديون المؤسسات العمومية على حساب مواردها الذاتية ويشمل 200 بلدية
- نموذج محضر إعتراف بالدين يهم 64 بلدية مشمولة بالتحمل الكلي أو الجزئي لديون المؤسسات العمومية من قبل الدولة ويتعين ملاءمته مع نظام التسوية الذي تخضع له كل بلدية
- توزيع ديون المؤسسات العمومية المستوجبة الخلاص لحد 31 ديسمبر 2016 وفقا للمعطيات الواردة من البلديات في إطار التقييم السنوي للمديونية وبعد تدقيقها من قبل مصالح الوزارة
- بطاقة خاصة بتشخيص المديونية لحد 31 ديسمبر 2016 وفقا للمعطيات الواردة من البلديات في إطار التقييم السنوي للمديونية
- قائمة 36 بلدية المشمولة بإجراء تحمل الدولة الديون المؤسسات العمومية بصورة جزئية.