L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 04/2017 · 05/12/2017

منشور عدد 04 بتاريخ 05 ديسمبر 2017  : حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة 2016 وما قبلها

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية والبيئة الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية  من وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى  السادة الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية بالبلديات  الموضوع : حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة 2016 وما قبلها . المصاحيب :8 ملاحق.  وبعد، أتشرف بإعلامكم أن المجلس الوزا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.