Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Afficher l'extrait en texte
الجمهوریـة التونسیـة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة
الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالیة المحلیة
ن.ع /مناشیر 2019
من وزیر الشؤون المحلیة والبیئة
إلى
السادة الولاة ورؤساء البلدیات
الـموضـوع : حـول الإطار المرجعي لإستلزام المعالیم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدیة.
المصاحیب : -1
وبـعـد، في إطار تفعیل أحكام مجلة الجماعات Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.