الجمهوریـة التونسیـة
وزارة الشؤون المحلیة والبیئة
الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالیة المحلیة
ن.ع /مناشیر 2019
من وزیر الشؤون المحلیة والبیئة
إلى
السادة الولاة ورؤساء البلدیات
الـموضـوع : حـول الإطار المرجعي لإستلزام المعالیم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدیة.
المصاحیب : -1
وبـعـد، في إطار تفعیل أحكام مجلة الجماعات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.