L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 04/2019 · 22/02/2019

منشور عدد 04 بتاریخ 22 فیفري 2019 : حـول الإطار المرجعي لإستلزام المعالیم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدیة

الجمهوریـة التونسیـة وزارة الشؤون المحلیة والبیئة الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالیة المحلیة ن.ع /مناشیر 2019 من وزیر الشؤون المحلیة والبیئة إلى السادة الولاة ورؤساء البلدیات الـموضـوع : حـول الإطار المرجعي لإستلزام المعالیم الواجبة بالأسواق والمسالخ البلدیة. المصاحیب : -1 وبـعـد، في إطار تفعیل أحكام مجلة الجماعات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.