L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 2868/2020 · 05/10/2020

منشور عدد 2868 مؤرخ في 05 اكتوبر 2020 : حول إعداد برنامج الإستثمار البلدي لسنة 2021

من المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية إلى  السادة الولاة ورؤساء البلديات الموضوع : حول إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2021. المرجع : - الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.           - القرار المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2015 والقرار المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر 2017 الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.