من المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
إلى
السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع : حول إعداد برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2021.
المرجع : - الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.
- القرار المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2015 والقرار المشترك المؤرخ في 14 نوفمبر 2017 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.