L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 2020 · 29/04/2020

منشور مشترك لوزراء الدّاخلية والشؤون المحليّة والصحّة والشّؤون الاجتماعيّة : حول الإجراءات المتبعة بخصوص الحجر الصحّي الموجّه لفائدة الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى

الجمهورية التونسية منشور مشترك لوزراء الداخليّة والشؤون المحليّة والصحّة والشؤون الإجتماعيّة الموضوع: حول الإجراءات المتبعة خصوص الحجر الصحّي الموجّه لفائدة الحرفيين وأصداب المهن الصغرى. المصاحيب: - نموذج تصري بالعمل والجولان.              - نموذح بطاقة تفقد. تبعا للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.