الجمهورية التونسية
منشور مشترك
لوزراء الداخليّة والشؤون المحليّة والصحّة والشؤون الإجتماعيّة
الموضوع: حول الإجراءات المتبعة خصوص الحجر الصحّي الموجّه لفائدة الحرفيين وأصداب المهن الصغرى.
المصاحيب: - نموذج تصري بالعمل والجولان.
- نموذح بطاقة تفقد.
تبعا للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.