L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 08/2020 · 07/04/2020

المنشور عدد 08 الصادر عن السيد وزير الشؤون المحلية بتاريخ 07 أفريل 2020 : حول ضبط الإجراءات العملية لتراتيب نقل ودفن موتى فيروس الكورونا المستجدّ

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون المحلية  من وزير الشؤون المحلية  إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات  الموضوع: حول ضبط الاجراءات العملية لتراتيب نقل ودفن موتى فيروس "الكورونا" الجديد المصاحيب: 1  وبعد، في إطار الحرص على حسن تنفيذ محاور الخطة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "الكورونا" ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.