L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 17/2019 · 26/12/2019

منشور عدد 17 مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 : حول إحترم تنزيل معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميزانية البلدية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية والبيئة الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية إدارة تعبئة الموارد المحلية ودعم اللامركزية المالية  من وزير الشؤون المحلية والبيئة  إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول احترام تنزيل معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميزانية البلدية. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.