الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
الإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية
إدارة تعبئة الموارد المحلية ودعم اللامركزية المالية
من وزير الشؤون المحلية والبيئة
إلى
السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع : حول احترام تنزيل معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميزانية البلدية.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.