Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
من وزيرالشؤون المحلية
إلى
السيدات والسادة
الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام
وبعد، تبعا لقرار انطلاق العمل بالحجر الصيي العام على كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 من الساعة السادسة صباحا وبتواصل إلى غاية يوم 4 أفريل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.