L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 7/2020 · 21/03/2020

منشور عدد 7 بتاريخ 21 مارس 2020 : حول التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية من وزيرالشؤون المحلية إلى  السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات الموضوع: التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام وبعد، تبعا لقرار انطلاق العمل بالحجر الصيي العام على كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 من الساعة السادسة صباحا وبتواصل إلى غاية يوم 4 أفريل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.