الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
منشور عدد 01
من رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: استخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان سنة 2021
وبعد، دعما لعمل الاتحاد العام التونسي للشغل وتسهيلا لنشاطه، يتم استخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بعنوان سنة 2021 لفائدته كما يلي:
1، بخصوص اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:
تقوم الهياكل العمومية بخصم ثلاثة (3) دنانير شهريا لمدة سنة من أجرة كل عون عمومي منخرط بالاتحاد العام التونسي الشغل.
وتعد في عملية الخصم قائمات سنة 2020 يضاف إليها المنخرطون الجدد لسنة 2021 بشرط قيامهم بتقديم طلب كتابي في ذلك بعد الإمضاء على المطبوعة التي اعدتها المنظمة للغرض
وتحول المبالغ بمجرد حجزها لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل بحسابه الجاري بنك التجاري بنك" فرع شارع باريس تحت عدد 40000100400436619
2. بخصوص أعوان المؤسسات و المنشآت العمومية :
يصرف من قبل المؤسسة أو المنشأة اليومية المعنية لفائدة الإتحاد العام التونسي اللشغل في صيغة لتسبقة جملة معلوم انخراط الأعوان العموميين بهذه المنظمة بعنوان سنة 2021 المقدر بستة و ثلاثين (36) دينارا عن كل عون عمومي ، ويعتمد في ذلك قائمات سنة 2020 .
تتولى المؤسسات والمنشآت المهنية خصم ثلاثة (3) دنانير شهريا لمدة سنة من أجرة كل عون عمومي منخرط ، وتعتمد في عملية الخصم قائمات سنة 20 يضاف إليها المنخرطون الجدد لسنة 2021 بشرط قيامهم بتقديم طلب كتابي في ذلك بعد الأمضاء في المطبوعة التي اعدتها المنظمة للغرض.
وتحول المبالغ مباشرة لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل بحسابه الجاري البريدي تحت عدد 48-929.
و في صورة تقدم العون العمومي في سحب الانخراطمن الاتحاد العام التونسي للشغل ، يتواصل خصم معلوم الانخراط لفائدة المنظمة المذكورة لمدة الستة أشهر الموالية لتاريخ سحب الانخراط عملا باحكام الفصل 254 من مجلة الشغل.
فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة و رؤساء الحماعات المحلية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور من قبل المصالح والمؤسسات الراجعة إليكم بالنظر .
والسلام
رئيس الحكومة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.