L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 03/2021 · 05/02/2021

Note aux banques n° 2021-03 du 05 Février 2021

تونس في 05 فيفري 2021 مذكرة إلى البنوك عدد 03 لسنة 2021 الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه. - على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي؛ - وعلى القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.