L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 37/2020 · 03/12/2020

قرار عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بطرح مبالغ بعنوان المعلوم على العقارات المبنية لفائدة الأشخاص المنخرطين في العفوالجبائي

إن رئيس بلدية الزريبة بعد إطلاعه على: - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلّة الجماعات المحلية. - مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع التصوص التي نقحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.