L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 35/2020 · 03/12/2020

قرار عدد 35 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بطرح أقساط من مبالغ اللزمات المستلزمة ومعينات تسويغ المحلات البلدية المسوغة بعنوان سنة 2020

إن رئيس بلدية الزريبة بعد إطلاعه على  : - على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلّة الجماعات المحلية. - مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع التصوص النّي نقحتها أو تمُمتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.