منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 2 ماي 2020
إلى
السيدات والسادة رؤساء البلديات
الموضــــوع: حول إجراءات الحجر الصحي الموجه
المـرجـع: الأمر الحكومي عـدد 208 لـسنة 2020 المـؤرخ فـي 2 مـاي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.
تـبعا للأمر الحكومي المشار إليه بالمرجع أعـلاه والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.