L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 11/2020 · 02/05/2020

منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 2 ماي 2020 حول إجراءات الحجر الصحي الموجه

منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 2 ماي 2020 إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات الموضــــوع: حول إجراءات الحجر الصحي الموجه المـرجـع: الأمر الحكومي عـدد 208 لـسنة 2020 المـؤرخ فـي 2 مـاي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه. تـبعا للأمر الحكومي المشار إليه بالمرجع أعـلاه والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.