L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 6/2020 · 16/03/2020

منشور عدد 6 بتاريخ 16 مارس 2020 حول تشديد إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد

من وزير الشؤون المحلية إلى السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات الموضوع: حول تشديد إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد  المرجع:  المنشور عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 والمنشور المشترك عدد 5 بتاريخ 13 مارس 2020. وبعد، في إطار العمل على الرفع من مستوى الاجراءات العملية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.