من وزير الشؤون المحلية
إلى
السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع: حول تشديد إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد
المرجع: المنشور عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 والمنشور المشترك عدد 5 بتاريخ 13 مارس 2020.
وبعد، في إطار العمل على الرفع من مستوى الاجراءات العملية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.