L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 5/2020 · 13/03/2020

منشور مشترك عدد 5 بتاريخ 13 مارس 2020 بين وزير الشؤون المحلية ووزير البيئة حول تدعيم إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد

من وزير الشؤون المحلية ووزير البيئة إلى السيدات والسادة الولاة،  رؤساء البلديات ، الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات تحت الاشراف   الموضوع: حول تدعيم إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد وبعد، استنادا للتوصيات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي وعن مجلس الوزراء المضيق المنعقدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.