الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
قرار
من رئيس بلدية.... مؤرخ في ......... يتعلق بتركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ......... بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية لفائدة بلدية.......... بعنوان سنة ..........
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة وباقتراح من رئيس بلدية.......
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.