الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
قرار
من رئيس بلدية... مؤرخ في ......... يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة.............. بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية لفائدة بلدية............ بعنوان سنة ............
إن رئيس بلدية....
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.