الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
قرار
من رئيس بلدية... مؤرخ في ......... يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة.............. بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة بلدية............ بعنوان سنة .....
إن رئيس بلدية.......
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.