L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 31/2020 · 22/07/2020

قرار عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 22 جويلية 2020  يتعلق بقرار إحداث معلوم دراسة ملف اسناد رخصة

إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على: - القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018  ولمتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية، - الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية، - مداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2020 الفصل الأول يحدث معلوم جديد يطلق عليه إسم " معلوم دراسة ملف إسناد تراخيص للربط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.