إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على:
- القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 ولمتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية،
- الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
- مداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2020
الفصل الأول
يحدث معلوم جديد يطلق عليه إسم " معلوم دراسة ملف إسناد تراخيص للربط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.