إن رئيس بلدية العالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عـ29 دد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عـ122دد لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر1994،
و على مجلة الطرقات الصادرة بمقتضي القانون عدد 71 لسنة 1999 لمؤرخ في 26 جويلية 1999،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.