L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 29/2020 · 22/07/2020

قرار عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 22 جويلية 2020 يتعلق بقرار حول تنظيم الإتنتصاب وحركة المرور

إن رئيس بلدية العالية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي عـ29 دد لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عـ122دد لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر1994، و على  مجلة الطرقات الصادرة بمقتضي القانون عدد 71 لسنة 1999 لمؤرخ في 26 جويلية 1999،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.