L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 28/2020 · 18/02/2020

قرار عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 18 فيفري 2020 يتعلق بقرار يتعلق بضبط وتحديد مبالغ الخطايا الإدارية المسلطة على مخالفات تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة الراجعة بالنظر لبلدية العالية

إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على: - القانون عدد 29لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، - القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016 ، - الأمر المؤرخ في 06 م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.