L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2020 · 20/11/2020

قرار عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بقرار ضبط تعريفة المعاليم الموظفة بعنوان إصلاح الطرقات و الأرصفة

إن رئيسة بلدية دار شعبان الفهري بعد اطلاعها، -على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية، و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، و خاصة الفقرة 5 من الفصل 91 والمتعلقة بمعاليم أشغال وخدمات فردية دون المعرفة ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.