إن رئيسة بلدية دار شعبان الفهري بعد اطلاعها،
-على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية، و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، و خاصة الفقرة 5 من الفصل 91 والمتعلقة بمعاليم أشغال وخدمات فردية دون المعرفة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.