L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 53/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 53 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفات المتعلقة بإستغلال الرّصيف دون ترخيص مسبق من المصالح البلديّة المختصّة والذي من شأنه المساس من سلامة المترجّلين و المظهر الجمالي للمدينة

قرار يتعلّق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفات المتعلّقة بإستغلال الرّصيف دون ترخيص مسبّق من المصالح البلديّة المختصّة والذي من شأنه المساس من سلامة المترجلين و المظهر الجمالي إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل 137 مطة عدد 05 وعلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.