قرار يتعلّق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفات المتعلّقة بإستغلال الرّصيف دون ترخيص مسبّق من المصالح البلديّة المختصّة والذي من شأنه المساس من سلامة المترجلين و المظهر الجمالي
إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل 137 مطة عدد 05
وعلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.