قرار عدد 53 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتوظيف خطايا ماليّة على المخالفات المتعلقة بإستغلال الرّصيف دون ترخيص مسبق من المصالح البلديّة المختصّة والذي من شأنه المساس من سلامة المترجّلين و المظهر الجمالي للمدينة
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.