قرار يتعلّق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة بمدخل حضيرة البناء
إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل 137 مطة عدد 05
وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.