L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 52/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة بمدخل حضيرة البناء

قرار يتعلّق بتوظيف خطيّة على عدم تعليق لوحة بمدخل حضيرة البناء إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل  137 مطة عدد 05 وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.