L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 51/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 51 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتوظيف خطايا على مخالفة إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق وزيوت العربات و زيوت المطاعم بالمناطق الحضريّة

قرار يتعلق بتوظيف خطايا على مخالفة إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق و زيوت العربات و زيوت المطاعم بالمناطق الحضرية  إنّ رئيس بلدية المرسى،  بعد إطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل ( 137 مطة عدد 05)، وعلى قرار التراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.