قرار يتعلق بتوظيف خطايا على مخالفة إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق و زيوت العربات و زيوت المطاعم بالمناطق الحضرية
إنّ رئيس بلدية المرسى، بعد إطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل ( 137 مطة عدد 05)،
وعلى قرار التراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.