قرر يتعلّق بتوظيف خطايا على مخالفة تلويث المواقع الطبيعية و الثاريخية و الشريط السّاحلي و مياه البحر
إنّ رئيس بلدية المرسى ،
بعد إطلاعه:
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل ( 137 مطة عدد 05)،
وعلى قرار التراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 المؤرّخ في 18 أفريل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.