L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 50/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بتوظيف خطايا على مخالفة تلويث المواقع الطبيعية و التاريخية و الشريط الساحلي و مياه البحر

قرر يتعلّق بتوظيف خطايا على مخالفة تلويث المواقع الطبيعية و الثاريخية و الشريط السّاحلي و مياه البحر إنّ رئيس بلدية المرسى ،  بعد إطلاعه: على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليِّة و خاصة الفصل ( 137 مطة عدد 05)، وعلى قرار التراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 المؤرّخ في 18 أفريل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.