الفصل 1
تسلط خطية إدارية مالية قدرها ألف دينار 1000 لعدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية و العمرانية و البيئية و تراتيب البناء بالشوارع و الساحات و الفضاءات العمومية و الخاصة و على بقية المخالفات الواردة بالفصل عدد 10 ثالثا من القانون عدد 30 لسنة 2016.
الفصل 2
يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.