L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2019 · 03/09/2019

قرار عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بقرار مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة  و النظافة العامة

الفصل 1 تسلط خطية إدارية مالية قدرها ألف دينار 1000 لعدم احترام التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية و العمرانية و البيئية و تراتيب البناء بالشوارع و الساحات و الفضاءات العمومية و الخاصة و على بقية المخالفات الواردة بالفصل عدد 10 ثالثا من القانون عدد 30 لسنة 2016. الفصل 2 يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.