إن رئیس بلدية قرمدة بعد اطلاعه على :
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في بمجلة الجماعات المحلیة 09 ماي 2018 والمتعلق وخاصة الفصل 390 منه ،
القانون عدد 03 لسنة 1997 المؤرخ في 09 فیفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلیـــــة
الأمر عدد 561 المؤرخ في 06 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قرمدة ،
الأمر عدد 805 لسنة 2016
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.