L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2020 · 14/01/2020

قرار عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جانفي 2020 يتعلق بتعديل معلوم

إن رئیس بلدية قرمدة بعد اطلاعه على : القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في بمجلة الجماعات المحلیة 09 ماي 2018 والمتعلق وخاصة الفصل 390 منه ، القانون عدد 03 لسنة 1997 المؤرخ في 09 فیفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلیـــــة الأمر عدد 561 المؤرخ في 06 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قرمدة ، الأمر عدد 805 لسنة 2016

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.