إن رئیس بلدية قرمدة بعد إطلاعه
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلیة وخاصة الفصل 390 منه.
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1997 المؤرخ في 09 فیفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلیة.
وعلى الأمر عدد 561 المؤرخ في 06 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قرمدة
وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.