إن رئیس بلدية جندوبة ،
وتبعا لمحضر جلسة تنصیب المجلس البلدي بتاريخ 03 جويلیة 2018 ،
وعلى مجلة الجباية المحلیة الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فیفري 1997 وعلى جمیع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 حول إصدار مجلة الجماعات المحلیة،
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.