قرار عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 6 ديسمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 07 ديسمبر 2018 يتعلق بمنع وقوف جمیع أنواع السیارات وشاحنات نقل البضائع وكافة المعدات والآلیات المعروضة للكراء بساحة دار التجمع سابقا ويتعین علیھم الإنتقال إلى ساحة محطة الأرتال بجمال
قرار عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 6 ديسمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 07 ديسمبر 2018 يتعلق بمنع وقوف جمیع أنواع السیارات وشاحنات نقل البضائع وكافة المعدات والآلیات المعروضة للكراء بساحة دار التجمع سابقا ويتعین علیھم الإنتقال إلى ساحة محطة الأرتال بجمال
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.