قرار عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 6 ديسمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 07 ديسمبر 2018 يتعلق بمنع وقوف جمیع أنواع السیارات وشاحنات نقل البضائع وكافة المعدات والآلیات المعروضة للكراء بساحة دار التجمع سابقا ويتعین علیھم الإنتقال إلى ساحة محطة الأرتال بجمال

قرار عدد 6 لسنة 2018 مؤرخ في 6 ديسمبر 2018 يتعلق بقرار مؤرخ في 07 ديسمبر 2018 يتعلق بمنع وقوف جمیع أنواع السیارات وشاحنات نقل البضائع وكافة المعدات والآلیات المعروضة للكراء بساحة دار التجمع سابقا ويتعین علیھم الإنتقال إلى ساحة محطة الأرتال بجمال

Déc 6/20186 décembre 2018

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1