يتم توظیف معالیم مقابل استغلال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء بمفعول رجعي بالنسبة للبنايات المقامة بدون رخصة بناء أو المخالفة للتراتیب العمرانیة ، ويتم احتساب ھذه المعالیم أخذا بعین الاعتبار المساحة الجملیة للبناية المنجزة موضوع طلب الربط بالشبكات العمومیة.
رئیس البلدية
جمال الحجام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.