L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 6/2019 · 01/05/2019

قرار عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ماي 2019 يتعلق بتوظیف معالیم مقابل استغلال الطريق العام بالنسبة للبنايات المخالفة للتراتیب العمرانیة

يتم توظیف معالیم مقابل استغلال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء بمفعول رجعي بالنسبة للبنايات المقامة بدون رخصة بناء أو المخالفة للتراتیب العمرانیة ، ويتم احتساب ھذه المعالیم أخذا بعین الاعتبار المساحة الجملیة للبناية المنجزة موضوع طلب الربط بالشبكات العمومیة. رئیس البلدية جمال الحجام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.