L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 55/2018 · 15/12/2018

قرار عدد 55 لسنة 2018 مؤرخ في 15 ديسمبر 2018 يتعلق بقرار تنقیح معلوم تفريغ الخنادق والآبار

قلیبیة قرار تنقیح الفقرة التاسعة من الفصل الخامس من القرار البلدي عـ2502ـدد مؤرخ في 2016/08/10 والمتعلق بمعلوم تفريغ الخنادق والآبار بحیث يصبح المعلوم الجديد 15 دينار للحمولة الواحدة للمحلات السكنیة بكامل المنطقة البلدية و 100دينار للحمولة الواحدة للمحلات ذات الصبغة التجارية والسیاحیة والصناعیة بكامل المنطقة البلدية عوضا عن المعلوم القديم والمقد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.