قلیبیة
قرار تنقیح الفقرة التاسعة من الفصل الخامس من القرار البلدي عـ2502ـدد مؤرخ في 2016/08/10 والمتعلق بمعلوم تفريغ الخنادق والآبار بحیث يصبح المعلوم الجديد 15 دينار للحمولة الواحدة للمحلات السكنیة بكامل المنطقة البلدية و 100دينار للحمولة الواحدة للمحلات ذات الصبغة التجارية والسیاحیة والصناعیة بكامل المنطقة البلدية عوضا عن المعلوم القديم والمقد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.