L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 13/2019 · 02/12/2019

قرار عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بقرار تحديد معلوم رفع الأتربة و بقايا البناء و الأجنة بواسطة المعدات البلدية

قــــرر ما يلـــي الفصل الأول حدد معلوم رفع الأتربة وبقايا البناء و الأجنة بواسطة المعدات البلدية للحمولة الواحدة على النحو التالي: 40 - دينارا في صورة استعمال آلة التراكس و شاحنة 20 - دينارا في صورة استعمال جرار و مجرورة. الفصل الثـاني الكاتـب العـام للبلدية وقـابض المـالیة بـھا مكلفـان كل فیما يخصه بتنفیذ ھذا القرار. رئی

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.