قــــرر ما يلـــي
الفصل الأول
حدد معلوم رفع الأتربة وبقايا البناء و الأجنة بواسطة المعدات البلدية للحمولة الواحدة على النحو التالي:
40 - دينارا في صورة استعمال آلة التراكس و شاحنة
20 - دينارا في صورة استعمال جرار و مجرورة.
الفصل الثـاني
الكاتـب العـام للبلدية وقـابض المـالیة بـھا مكلفـان كل فیما يخصه بتنفیذ ھذا القرار.
رئی
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.