إن رئیسة بلدیة قرطاج بعد الإطلاع،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة بالجماعات المحلیة
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 افریل 2016 المتعلق بتنقیح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة
وعلى الامر المؤرخ في 15 جوان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.