منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد21 لسنة 2020
الموضوع: التمديد في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بمساندة المؤسسات والمهنيين.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.