L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 126/2011 · 11/02/2011

حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار

من وزير المالية   إلى الموضوع : حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 23 جوان 2010 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------------  " أبرمت عقد اقتناء بتاريخ 11 نوفمبر 2009 لدى شركة " ----------------  " وذلك في إطار عملية إيجار مالي بعد رفع خيار الشرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.