L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1201/2012 · 09/08/2012

حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة : إعفاء الأكياس الطبية المصنوعة محليا من الأداء على القيمة المضافة

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جويلية 2012. وبعد  ، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في صناعة الأكياس الطبية (sac à urine ) الموجهة للسوق المحلية وهي غير خاضعة للآداء على القيمة المضافة،  وأنَ شراءاتكم من المواد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.