من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جويلية 2012.
وبعد ،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في صناعة الأكياس الطبية (sac à urine ) الموجهة للسوق المحلية وهي غير خاضعة للآداء على القيمة المضافة، وأنَ شراءاتكم من المواد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.