إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 6 جوان 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد التنظيف ومبيدات الحشرات والممضاة بتاريخ 18 فيفري 1977،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 198
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.