بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.