بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للصناعات الغذائية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش و السياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة المصبّرات وشبه المصبّرات الغذائية الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.