حول الخدمات التي أسدتها لفائدتكم السيدة " **************** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
2013/12/13
من وزير المالية إلى
2358
الموضوع: حول الخدمات التي أسدتها لفائدتكم السيدة " ------------------------- " المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 - مكتوبي عدد 2048 بتاريخ 8 أكتوبر 2013 - مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ الخدمات التي أسدتها لفائدتكم السيدة "---------------------" المبينة بمكتوبي عدد 2048 المشار أعلاه لم تتجاوز مدّتها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 2009 عشرة أيام ودون أن يتطلّب إسداء الخدمات تحوّل المعنية بالأمر إلى تونس، يشرفني إعلامكم أن المكافآت المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة التي لم تتجاوز مدّتها 10 أيام حسب ما تبيّنه الوثائق المصاحبة لمكتوبكم، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.