L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52788.2017 · 24/09/2018

قرارتعقيبي عدد52788.2017 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 24 سبتمبر 2018

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية : 52788 . 2017 تاريخه 24 سبتمبر 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017 / 06 / 19 تحت عدد 4896 من الاستاذة "ف.ب" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن :  "لك.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.