الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 52788 . 2017
تاريخه 24 سبتمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017 / 06 / 19 تحت عدد 4896 من الاستاذة "ف.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
"لك.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.