بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل ،
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 25 جويلية 1977 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 1977
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.