إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على
مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.