الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 67580
تاريخه : 2018/12/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 11036 والمقدم بتاريخ 20158/08/31 من طرف الأستاذ "ف.ع" المحامي لدى التعقيب .
في حق : بنك "ت.ع. د" في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.