L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/67580 · 26/12/2018

قرارتعقيبي عدد 67580 ​​​​​​​لسنة 2018 مؤرخ 26 ديسمبر 2018 : شيك بدون رصيد -شهادة في عدم الدفع-اجل قانوني- واجبات البنك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 67580  تاريخه : 2018/12/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن  تحت عدد 11036 والمقدم بتاريخ 20158/08/31 من طرف الأستاذ "ف.ع" المحامي لدى التعقيب .  في حق : بنك "ت.ع. د" في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.