L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 7 · 29/12/2005

Avenant n° 7 à la Convention collective sectorielle de l'enseignement privé

بين الممضين أسفله: - الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص من جهة - الإتحاد العام التونسى للشغل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.