L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2180/2016 · 20/07/2016

Taxe pour la protection de l'environnement

من وزير المالية الى الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جويلية 2016 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة العصرية للصناعة البلاستيكية واللف " --------- " الناشطة في ميدان صناعة البلاستيك تتحمّل المعلوم للمحافظة على البيئة الموظف عند التوريد على مستو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.